الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

227

فقه الحج

والمعز هو الّذي تم له سنة وفي المجمع الثنية من الغنم ما دخل في الثالثة وكذا من البقر والإبل في السادسة وقال في ( جذع ) وفي الحديث تكرر ذكر الجذع بفتحتين وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية وفي المغرب الجذع من المعز سنة ومن الضأن لثمانية اشهر وفي حياة الحيوان الجذع من الضأن ماله سنة تامة هذا هو الصحيح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم وقيل ماله ستة اشهر وقيل ماله سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة حكاه القاضي عياض وهو غريب والأنثى جذعة كغصبة سميّت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقط . هذا بعض أقوال أهل اللغة وان شئت المزيد فراجع الجواهر ومصادر ما ذكر فيه من الأقوال . ولكن يمكن ان يقال : ان في جميع الموارد بعد صدق العنوان ( الإبل والبقر والغنم ) مثلا على الداخل في السنة الثانية ان شك في اعتبار اتمامه الثانية ودخوله في الثالثة يدخل الشك فيه في الشك في الأقل والأكثر لان مقتضى اطلاق الأدلة كفاية ما يصدق عليه الإبل أو البقر والغنم والتكليف بالزائد على ذلك مشكوك فيه والأصل البراءة عنه وبعبارة أخرى ما قامت الحجة عليه وما يحتج به عليه في تركه ترك ذبح الغنم وامّا كونه موصوفا بوصف كذا فلم يقم عليه حجة وهو داخل فيما لا يعلمون يشمله البراءة العقلية والشرعية . هذا والظاهر منهم الاتفاق على اعتبار كون الإبل تم له خمس سنين ودخل في السادسة وانما الكلام في المعز والضأن والظاهر منهم انه لا يجزى في المعز ما كان له أقل من سنة الا انه يقع الكلام في أنه يجزى به إذا كان تم له سنة ودخل في الثانية أو يجب فيه ان يكون داخلا في الثالثة فبعد صدق العنوان على ما تم له سنة يجرى البراءة عن اشتراطه بالدخول في الثالثة نعم في الضأن الظاهر أنه يكفى ان تمّ له سنة وقد يقال إنه يجزى إذا لم يتم سنة وكان له سبعة اشهر ولكن يمكن ان يقال بعدم